أمر رقم 67-245
· ج.ر عدد 99 لسنة 1967
أمر رقم 67 245 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت في ووزارة قدماء المجاهدين « استدراك » • 1588
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين |
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لادارة صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار ولأرباب الصناعة الجزائريين لسنة 1967 1604 دولية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت في 20 ابريل سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .