الباب الثالث — نظام المرور الخاص بالخدمات الجوية الدولية ( الترانزيت )
المادة 8
1 ) يمنح كل فريق متعاقد ، لطائرات مؤسسات النقل الجوى ، القائمة بخدمة جوبة دولية ، والعائدة للفريق المتعاقد الآخر ، ما يلي : 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه ا حق اجتياز اقليمه دون هبوط ، ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر الطيران فوقها ، ويجب عليه فى جميع الاحوال أن يمارس هذا الحق وفقا | للنظام المطبق فى البلد الذى يجرى الطيران فوق اقليمه ..
ب حق الهبوط في اقليمه لأسباب غير تجارية ، بشرط أن يتم الهبوط في مطار مفتوح لحركة النقل الدولي
2 ) يعين كل فريق متعاقد ، لأجل تطبيق الفقرة 1 أعلاه ، الخطوط التي تسلكها طائرات الفريق المتعاقد الآخر والمطارات المستخدمة لهذا الغرض ..