الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 5
1 - ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي ، مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين والاجهزة العادية للطيران ومدخرات الوقود والزيوت ومؤونات الرحلة ( بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ) تكون معفاة حين دخولها اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، طبقا للكيفيات المحددة في الظام الجمركي الخاص بهذا الاخير ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة ، شريطة ان تبقى هذه التجهيزات والمرونات ضمن الطائرات الى حين اعادة اخراجها
2 - تعفى ايضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم الخصوصية والخدمات المقدمة ، المواد التالية :
الفريق المتعاقد الآخر ، اذا رأى ، لأسباب صحيحة عدم توفر البينة على أن أغلبية حصة الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الفريق المتعاقد الآخر أو المواطنين لهذا الاخير ، أو اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالفوانين والانظمة المذكورة فى المادة 3 أو لم تتم الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق