الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 4
ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة او المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين وغير المنقضي مفعولها ، يعترف الفريق الآخر بصحتها لاجل استغلال الخدمات الجوية الموضحة في الملحق المرفق .
للجمهورية الجزائرية 1531 1-1 الوقود والزيوت المأخوذة من اقليم احد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوية والمعينة من الفريق المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في جزء المسافة الواقعة فوق أرض الفريق المتعاقد والتي حملت فيها تلك التموينات .
ب - مؤن الطريق المقدمة فى أقليم أحد الفريقين المتعاقدين، ضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد والتي تحمل الى الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها .
ج قطع التبديل المستوردة لاقليم أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات التي تستخدمها في النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من الفريق المتعاقد الآخر .
د ان التجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت والمؤن وكذلك قطع التبديل الموجودة على الطائرات التي يستغلها في النقل الدولي أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ انزالها على أقليم الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية للفريق المتعاقد المذكور وفي هذه الحالة تونيع هذه المواد تحت اشراف السلطات المذكورة ريثما يعاد اخراجها أو ترسل لجهة أخرى باذن السلطات نفسها ...
- أن التجهيزات والتموينات وبصفة عامة جميع المواد المستفيدة حين ادخالها لاقليم أحد الفريقين المتعاقدين ، من نظام الاعفاء الجمركي ، بمقتضى الفقرات الواردة أعلاه ، لا يسوغ التنازل عنها ، الا باذن السلطات نفسها •