الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 3
تطبق على طائرات المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد القوانين والانظمة الخاصة بكل فريق متعاقد آخر والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية في أراضيه وانطلاقها ، أو المتعلقة بالاستغلال والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها ضمن أقليمه .
ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع والارساليات البريدية ، أن يتقيدوا شخصيا أو بوسيط عنهم من الغير عامل لحسابهم أو باسمهم ، بالقوانين والانظمة التي تضبط في اقليم كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع كالتي تطبق على الدخول والهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات الصعبة