الباب السادس — احكام نهائية
المادة 28
ان هذا الاتفاق المطبق موقتا بتاريخ التوقيع عليه ، يدخل حيز التنفيذ بمجرد تبادل الفريقين المتعاقدين التبليغات الخاصة باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما .. 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان عن الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق وحرر بالجزائر في 6 فبراير سنة 1966 على نسختين بالفرنسية والبولونية وكلتا النسختين معتمدة عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية بولونيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشعبية مدير النقل الجوى في وزارة مدير الشؤون الاقتصادية المواصلات والثقافية في وزارة الشؤون صادر الخارجية العياشي ياكر ملحق الاتفاق جدول الخطوط الخطوط البولونية : فارسوفيا - فيينا - الجزائر دكار . -
ا - لاغوس ب أحد المطارات فى أمريكا الجنوبية وبالعكس الخطوط الجزائرية : أحد المطارات الجزائرية - روما أو جنيف أو بلجيكا - فارسوفيا - ومطار ما بعده وبالعكس ..
تبيه :
للمؤسسة المعينة أن تلغى الهبوط فى بعض مطارات التوقف المبينة في جدول الخطوط أعلاه حين القيام بالطيران على كل من الخطوط أو جزء منها .
ان المؤسسة المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين يمكنها أن تستخدم مطارا أو أكثر من المطارات الواقعة عبر الخطوط أو بعدها ، ومن غير المطارات المبينة في جدول الخطوط ، بيد أنه لا يجوز لها في هذه الحالة ممارسة أي حق بالنقل بين هذا المطار أو المطارات الواقعة عبر الخطوط أو بعدها وبين اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا منحت لها هذه الحقوق من أحد الفريقين المتعاقدين ..
مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني