الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - الفسخ - النزاعات
المادة 26
يجوز لكل فريق متعاقد ، وفى كل حين ، أن يبلغ الفريق المتعاقد الآخر ، رغبته في فسخ هذا الاتفاق • ويجرى هذا التبليغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى .
ويسرى مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام التبليغ من الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب هذا التبليغ بالاتفاق المشترك قبل نهاية تلك المدة . :
واذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذى يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فان هذا التبليغ يعتبر حاصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدنى .