أمر رقم 67-244
· ج.ر عدد 98 لسنة 1967
امر رقم 67 244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر . 1530
الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - الفسخ - النزاعات
المادة 25
كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه يجرى حله بواسطة المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين . واذا فشلت هذه المفاوضات فيجرى حل الخلاف بين الفريقين المتعاقدين