أمر رقم 67-244
· ج.ر عدد 98 لسنة 1967
امر رقم 67 244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر . 1530
الباب الخامس — التفسير - اعادة النظر - الفسخ - النزاعات
المادة 24
يجوز لكل فريق متعاقد في كل حين، أن يطلب اجراء المشاورة بين سلطات الفريقين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق أو ادخال تعديلات عليه ويشرع في هذه المشاورة بعد ستين يوما على الاكثر من يوم استلام الطلب .
ان التعديلات المقرر ادخالها على هذا الاتفاق يجبرى تطبيقها بعد تثبيتها بموجب تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية .