الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 22
يجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ أن تطلع كل منهما الاخرى فى أقرب المهل الممكنة ، على المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها .
وتشتمل هذه المعلومات ، بصفة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ومن تعديلاتها عند الاقتضاء وكذلك من جميع المستندات الملحقة • للجمهورية الجزائرية 1533 تبلغ المؤسسات المعينة ، السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل خمسة عشر يوما من استغلال الخدمات الخاصة بكل منها ، جداول المواقيت وعدد الرحلات وأنواع الطائرات التي يجرى استخدامها . ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد ..