الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 21
1- ان التعريفات التي يجب على المؤسسات المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين ، تطبيقها بالنسبة للنقل من أو الى أقليم الفريق المتعاقد الآخر ، يجرى أعدادها على معدلات معقولة ، بعد مراعاة جميع عناصر التقدير ولا سيما نفقة الاستغلال والربح المعقول وكذا تعريفات المؤسسات الأخرى الخاصة بالنقل الجوى . 2 ان التعريفات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة - يجرى تحديدها بقدر الامكان بموجب اتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة من الفريقين المتعاقدين بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى الاخرى التي تستغل كلا أو جزءا من الخط نفسه ، ويجب على المؤسسات المعينة بقدر الامكان انجاز هذا الاتفاق بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي .
- أن التعريفات المحددة على الشكل المذكور تعرض على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين للمصادقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل ، من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ وتقصر هذه المهل في أحوال خصوصية بشرط موافقة السلطات المذكورة .
4 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق على احدى هذه التعريفات أو لم يمكن تحديد تعريفة ما لأى سبب آخر ، وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، أو كذلك، اذا أعلمت السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين خلال الثلاثين يوما من مدة الخمسة والاربعين يوما المذكورة في الفقرة من هذه المادة ، السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر عن عدم موافقتها على أية تعريفة محددة وفقا لاحكام الفقرة من هذه المادة ، وجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين أن تبذل جهدها لتحديد التعريفة بموجب اتفاق متبادل ..
لا تطبق أية تعريفة لم تصادق عليها السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين .
تبقى التعريفات المعدة وفقا لاحكام هذه المادة نافذة المفعول لغاية تجديد تعريفات جديدة وفقا لأحكامها