أمر رقم 67-244
· ج.ر عدد 98 لسنة 1967
امر رقم 67 244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر . 1530
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 19
يتشاور الفريقان المتعاقدان بصفة دورية ، بشأن النظر فى الشروط التي تطبق فيها أحكام هذا الباب من الاتفاق ، المؤسسات المعينة والتأكد من عدم وقوع اجحاف بمنافعهما ، وتراعى خلال هذه المشاورات الاحصائيات المتبادلة بينهما بصفة نظامية .
الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية