الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 16
1 ان هدف الخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المبينة - في الملحق المرفق ، هو تطبيق طاقة موافقة للاحتياجات العادية والتقديرات المعقولة ، علي عامل الاستخدام المسلم به ، للنقل الجوي الدولي من و الى بلد الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات 2 1. 1 2 تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين ، في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، تلبية حاجات النقل بين أقاليم دول الغير الواقعة بين الخطوط المبينة في الملحق المرفق وأقليم الفريق المتعاقد الآخر ، مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية