أمر رقم 67-244
· ج.ر عدد 98 لسنة 1967
امر رقم 67 244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر . 1530
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 15
ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق ، تستفيد في أقليم الفريق المتعاقد الآخر ، وفى نطاق النقل الدولي من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في محطات التوقف والخطوط المبية في الملحق المرفق بما في ذلك محطات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط المذكورة في المواد الواردة بعده ..