أمر رقم 67-244
· ج.ر عدد 98 لسنة 1967
امر رقم 67 244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر . 1530
الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 12
يجب على المؤسسات المعينة عند الاقتضاء ، أن تقدم الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الذي يمنح حقوق الاستغلال ، البينة على أنه تتوفر لديها المتطلبات التي تفرضها القوانين والانظمة الخاصة بالفريق المتعاقد المذكور والمتعلقة بسير مؤسسات النقل الجوى