الباب الرابع — الخدمات المرخص بها
المادة 10
يجرى استغلال الخدمات المرخص بها بواسطة مؤسسة واحدة للنقل الجوي أو أكثر ، يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المبينة في الملحق المرفق .
ويحق لكل من الفريقين المتعاقدين ، بناء على اخبار سابق پرسله للفريق المتعاقد الآخر ، أن يستبدل بمؤسسة أو أكثر ، معينة من قبله لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها ، وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة من نفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها ..