الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثاني — اللجان
المادة 98
يجوز ان يدعى للمشاركة في اشغال اللجان بصورة استشارية :
ا - الموظفون وأعوان الدولة او المؤسسات العمومية الذين يمارسون نشاطهم فى دائرة اختصاص البلدية والذين يمكن استشارتهم نظرا لاختصاصهم .
2 - سكان البلدية الذين يمكن أن يسهموا بالمعلومات المفيدة نظرا لمهنتهم ونشاطاتهم أو لأي ظرف آخر . 100 الجريدة الرسمية