أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثاني — اللجان
المادة 95
يرأس كل لجنة عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذى يعينه المجلس الشعبي البلدى والا فنائب بلدي يعين بنفس الاوضاع .