أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثاني — اللجان
المادة 94
يجوز للمجلس الشعبي البلدي أن يشكل من اعضائه لجانا دائمة أو وقتية لدراسة المسائل التي تهم البلدية من كافة الوجوه .
ويمكن على هذا الشكل تأسيس اللجان المكلفة على وجه الخصوص بدراسة المشاكل المتعلقة بالادارة والشؤون المالية والتخطيط والاقتصاد والتجهيز والاشغال العمومية والشؤون الاجتماعية والثقافية ويجوز للنائب أن يتولى عضوية عدة لجان