أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 91
يجب توجيه كل استقالة يقدمها نائب بلدى برسالة مضمونة الى الرئيس الذي يرفعها في الحال الى عامل العمالة بعد اخبار الهيئة التنفيذية البلدية . وتصبح هذه الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ علم الوصول بها الصادر من عامل العمالة والا فبعد شهر واحد من تاريخ رفعها