أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 90
كل من تخلف من اعضاء المجلس الشعبي البلدى من تاة ثلاث دعوات حضور متتالية بدون سبب | يعتبره المجلس مشروعا وصحيحا ، فانه يجوز بعد تكليفه بتقديم ايضاحاته - التصريح باستقالته من قبل عامل العمالة، الا اذا طعن في ذلك خلال عشرة ايام من التبليغ ، امام المحكمة المختصة