أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 86
يعين المجلس الشعبي البلدي واحدا من أعضائه او اكثر لشغل مهام الكتابة . ويجوز ان يضم اليهم معاونين من بين مستخدمي البلدية ، فيحضرون الجلسات دون الاشتراك في المداولات