أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 84
يسوغ للنائب البلدى الذي يتعذر عليه الحضور في احدى الجلسات ، أن ينيب عنه كتابيا أحد زملائه للتصويت باسمه .
لا يجوز لنفس النائب البلدى ان يحمل اكثر من وكالة واحدة . ولا تصح الوكالة لاكثر من ثلاث جلسات متتالية