أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 82
لا تكون مداولات المجلس الشعبي البلدى قانونية الا اذا حضر الجلسة أغلبية الاعضاء القائمين بنيابتهم .
بيد انه اذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدى العدم توفر هذه الاغلبية بعد أول دعوة له ، فان المداولة التي تجرى بعد الدعوة الثانية الموجهة بعد ثلاثة أيام على الاقل من الدعوة الاولى ، تكون صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين