أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 81
توجه كل دعوة للجلس الشعبي البلدى من الرئيس ، وتقيد فى سجل مداولات البلدية .
وتوجه من ثم كتابيا الى النواب البلديين في موطنهم قبل خمسة أيام كاملة على الاقل من الاجتماع ، وفي حالة الاستعجال يمكن للرئيس أن ينقص من هذه المهلة دون أن تقل على كل حال عن يوم كامل .