أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الاول — التسيير
المادة 80
يمكن للرئيس أن يجمع المجلس الشعبي البلدى كلما رأت ذلك مفيدا الهيئة التنفيذية البلدية ويتعين عليه دعوة المجلس للاجتماع عندما يطلب منه ذلك ثلث أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو عامل العمالة