الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الاول — تعريف البلدية واسمها وحدودها الاقليمية › القسم الثاني — الحدود الاقليمية
المادة 7
اذا نجم من جميع حالات دمج بلديات أو تجزئتها تحويل في تبعية سكانها فتحل المجالس الشعبية البلدية بحكم القانون ويمكن أن تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها شهران .
ويتولي من ثم تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت مؤلف من أعضاء يعينهم عامل العمالة الى حين تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد .
يتألف المجلس المؤقت المنصوص عليه في الفقرة السابقة من خمسة أعضاء فى البلديات التي تضم أقل من 200000 ساكن ، ويسوغ رفع عدد الاعضاء الى أحد عشر فى البلديات التي تضم أكثر من 200000 ساكن