أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الثاني — النزاعات
المادة 78
أن جميع الاجراءات القضائية في المسائل الانتخابية تعفى من رسوم الطابع وتسجل مجانا