الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الثاني — النزاعات
المادة 77
يحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت بتقديمه المطالبة تثبت هذه المطالبة فى محضر وتحول الى اللجنة الانتخابية العمالية تبت اللجنة الانتخابية العمالية بالدرجة الاخيرة في جميع المطالبات المرفوعة لها وتصدر مقرراتها في مهلة اقصاها عشرة ايام ابتداء من يوم ورود المطالبة للجنة وتفصل اللجنة الانتخابية العمالية بدون نفقات ولا اجراءات وبمجرد اعلام يرسل الى الاطراف المعنيين ولا تقبل مقرراتها أى طريق من طرق الطعن .