أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الثاني — النزاعات
المادة 75
تجمع النتائج المسجلة فى كل مكتب انتخاب وتعد عن كل بلدية بواسطة لجنة انتخابية بلدية يجرى تشكيلها فيما بعد بطريقة نظامية .
وتكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع الى اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه