أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الثاني — النزاعات
المادة 74
تقضي فى النزاع الذى يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية ، في كل عمالة ، لجنة انتخابية عمالية تجتمع في مركز المجلس القضائي لمقر العمالة وتتألف هذه اللجنة الانتخابية العمالية من عضو من المجلس القضائي رئيسا وقاضيين من قضاة المحاكم ، يعينهم وزير العدل ، حامل الاختام .