الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 73
يسوغ للناخبين المقيدين فى قائمة انتخابية بالجزائر ولا يقيمون فيها ، أن يصوتوا اما بالوكالة واما عن طريق المراسلة وتوضع المستندات الضرورية للتصويت تحت تصرفهم بواسطة السفارات والقنصليات الجزائرية .
ويجوز التصويت بالمراسلة للضباط وضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي واعضاء الدرك الوطني للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | والهيئة الوطنية للامن والعاجزين والمعطوبين الكبار والمرضى في المستشفيات ، أو الذين يجرى علاجهم في منازلهم والذين لا يمكنهم بتاتا الانتقال والمتجولين والممثلين التجاريين والعمال الموسميين والصحافيين ..