أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 70
يجرى الفرز العلني للاصوات فور انقضاء الساعة التي يقفل فيها الاقتراع .
يفتح الصندوق ويجرى التحقيق في عدد الظروف فاذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من العدد المقيد ، فيشار الى ذلك في المحضر .