أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الأول — التنظيم الاقليمي › الفصل الاول — تعريف البلدية واسمها وحدودها الاقليمية › القسم الثاني — الحدود الاقليمية
المادة 6
عندما ينهي ضم بلدية أو جزء من أراضي بلدية ما الى بلدية أخرى ، فتستعيد كل واحدة حيازة حقوقها وتقوم بالواجبات المناطة بها .