الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 68
أن صندوق الاقتراع الذى لا يكون له الا فتحة واحدة مخصصة لادخال الظرف المحتوى على ورقة أو أوراق التصويت يجب أن يكون مقفلا بقفلين غير متشابهين قبل بدء الاقتراع ، ويبقى أحد المفتاحين بين يدى الرئيس والآخر بين يدى المساعد الاكبر سنا يأخذ الناخب بنفسه حين دخوله للقاعة وبعد أن يتثبت من هويته ظرفا واحدا ويتوجه مباشرة الى المعزل ثم يضع الورقة في الظرف دون أن يتخلل ذلك خروج من القاعة ثم يثبت لرئيس المكتب بأنه لا يحمل الا ظرفا واحدا ، فيأذن هذا الاخير للناخب برمي الظرف في الصندوق •