أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 67
يجب على رئيس المكتب أن يتحقق قبل فتح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المقيدين .
وفى حالة عدم وجود ظروف نظامية لسبب ما ، فيعوض بها رئيس مكتب التصويت ظروفا أخرى من نموذج موحد يجرى دمعها بخاتم البلدية ، ويبين هذا الاستبدال في المحضر الذي ترفق به خمسة ظروف من النوع المذكور •