أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 66
يزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل ويجب أن تؤمن فى هذه المعازل سرية التصويت لكل ناخب ، الا أنه يجب أن لا تخفى فيها العمليات الانتخابية من الجمهور .