أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 65
للرئيس وحده ممارسة سلطة الامن داخل مكتب التصويت • ولا يجوز لأى كان الدخول الى قاعة التصويت وهو الجريدة الرسمية يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المطلوب حضورهم بصورة قانونية