أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 62
الاقتراع سرى ، ويجرى بواسطة ظروف تسلمها الادارة ، وتكون هذه الظروف قاتمة وغير مصمغة وعلى نموذج موحد ، وتوضع تحت تصرف الناخبين يسوم الاقتراع في قاعة التصويت ت .