أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 61
تحدد مدة الاقتراع بيوم واحد الا اذا نص على مقتضيات خاصة تتعلق ببعض البلديات بسبب عدم تمكن الناخبين فيها من التصويت في الاجل المحدد لبعدهم عن مكاتب التصويت