أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 60
يجرى الانتخاب في كل بلدية ..
يحدد بقرار من عامل العمالة عدد ومكان مكاتب التصويت في كل بلدية .
وعندما تتضمن البلدية عدة مكاتب للتصويت ، فيجب تبليغ القرار المتعلق بأمكنة هذه المكاتب الى رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل عشرة أيام كاملة من افتتاح الاقتراع ..