أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثالث — قابلية الانتخاب وعدم قابليته و تعارضه مع بعض المهام
المادة 59
بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من ...ره ، يجوز لاثنين فأكثر من الاقارب والاصهار من الدرجة الأولى أن يكونوا معا نوابا بلديين في مجلس شعبي بلدى واحد غير أنه لا يجوز لهم أن يكونوا معا أعضاء في الهيئة التنفيذية البلدية .