أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثالث — قابلية الانتخاب وعدم قابليته و تعارضه مع بعض المهام
المادة 57
ان الاشخاص المعينين فى المادة السابقة والذين قد ينتخبون أعضاء المجلس شعبي بلدى يجب عليهم التخلي عن وظائفهم في مهلة خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الاقتراع .