أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثالث — قابلية الانتخاب وعدم قابليته و تعارضه مع بعض المهام
المادة 55
كل نائب بلدى يصبح لسبب طارىء بعد | انتخابه فى حالة من حالات عدم قابلية الانتخاب المنصوص عليها في المواد السابقة يصرح فورا باستقالته من نيابته من قبل عامل العمالة