الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثالث — قابلية الانتخاب وعدم قابليته و تعارضه مع بعض المهام
المادة 54
لا يجوز انتخاب قضاة المجلس الاعلى مطلقا كما لا يجوز انتخاب أعضاء سلك العمالة وقضاة المجالس القضائية والمحاكم والضباط وضباط الصف أصحاب القيادة الاقليمية ومحافظي الشرطة وأعوان الشرطة ومهندسي السلك التقني للدولة المدعوين للعمل لحساب البلدية ، ومحاسبي أموال البلدية ومقاولي المصالح البلدية والاعوان الذين تدفع أجورهم البلدية ، وذلك في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها وظائفهم .