أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثالث — قابلية الانتخاب وعدم قابليته و تعارضه مع بعض المهام
المادة 53
يجوز انتخاب كل ناخب فى البلدية يتم 23 سنة من عمره .