الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 52
يجوز للاطراف المعنيين تقديم الطعن في مهلة ثمانية أيام من التبليغ .
ان هذا الطعن الذى يقدم بمجرد تصريح أمام كتابة ضبط | المحكمة ، يرفع لدى المحكمة المختصة للفصل فيه خلال مهلة أقصاها عشرة أيام دون نفقات ولا اجراءات وبمجرد اعلام يرسل قبل ثلاثة أيام لجميع الاطراف المعنيين ويصدر مقرر المحكمة بالدرجة النهائية