أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 51
يجب تقديم طلبات التسجيل أو الشطب في مهلة شهر واحد ابتداء من وضع القوائم الانتخابية ، ويمكن تقصير هذه المهلة فى حالة المراجعة الاستثنائية وتعرض هذه الطلبات على اللجنة الادارية المؤسسة بالمادة 47 ويجب ان تبلغ ادارة البلدية مقرر اللجنة الادارية كتابيا ضمن خمسة أيام الى الاطراف المعنيين في موطنهم