أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 49
يمكن لكل ناخب مقيد فى احدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب شطب كل شخص مقيد بصورة غير قانونية وتسجيل كل شخص سهي عن تسجيل اسمه ولعامل العمالة نفس هذا الحق .