أمر رقم 67-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1967
ملغى
امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثاني — النظام الانتخابي › الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين › القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 44
للقوائم الانتخابية صبغة مستمرة ويعاد النظر فيها سنويا .
ويجوز أيضا مراجعتها بصفة استثنائية في الفترة التي تسبق الانتخاب وتحدد قواعد وأشكال المراجعة بموجب قرار وزير الداخلية .